محمد هادي معرفة
484
التفسير الأثري الجامع
جواب ما سأل عنه القوم على وجه التعرّف لما فيه للّه الرضا من الصدقات ، ولا سبيل لمدّعي ذلك إلى دلالة توجب صحّة ما ادّعى « 1 » . [ 2 / 6461 ] وأخرج وكيع وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحّاس في ناسخه والطبرانيّ والبيهقيّ في شعب الإيمان عن ابن عبّاس في قوله : وَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ قال : ما يفضل عن أهلك . وفي لفظ قال : الفضل من العيال « 2 » . [ 2 / 6462 ] وأخرج عبد بن حميد عن الحسن في قوله : قُلِ الْعَفْوَ قال : ذلك أن لا تجهد مالك ، ثمّ تقعد تسأل الناس ! « 3 » [ 2 / 6463 ] وأخرج ابن جرير عن ابن جريج ، قال : سألت عطاء ، عن قوله : وَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ قال : العفو في النفقة أن لا تجهد مالك حتّى ينفذ ، فتسأل الناس « 4 » . [ 2 / 6464 ] وعنه أيضا قال : سألت عطاء ، عن قوله : وَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ قال : العفو : ما لم يسرفوا ، ولم يقتروا في الحقّ . قال : وقال مجاهد : العفو صدقة عن ظهر غنى « 5 » . [ 2 / 6465 ] وأخرج عبد بن حميد عن عطاء في قوله : قُلِ الْعَفْوَ قال : الفضل « 6 » . [ 2 / 6466 ] وأخرج عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن طاووس قال : العفو اليسر من كلّ شيء ، قال : وكان مجاهد يقول : الْعَفْوَ الصدقة المفروضة « 7 » .
--> ( 1 ) الطبري 2 : 500 - 501 . ( 2 ) الدرّ 1 : 607 ؛ سنن سعيد 3 : 838 / 365 ؛ الطبري 2 : 495 / 3315 ؛ ابن أبي حاتم 2 : 393 / 2069 ، بلفظ : « ما يفضل عن أهلك » وزاد : « قال أبو محمّد : وروي عن عبد اللّه بن عمر ومجاهد وعطاء والحسن وعكرمة ومحمّد بن كعب وقتادة والقاسم وسالم وسعيد بن جبير وعطاء الخراساني والربيع بن أنس نحو ذلك » ؛ الكبير 11 : 305 / 12075 ، بلفظ : « الفضل على العيال » ؛ الشعب 3 : 234 / 3415 ؛ الثعلبيّ 2 : 152 ؛ التبيان 2 : 213 . ( 3 ) الدرّ 1 : 607 ؛ الطبري 2 : 496 ، بعد رقم 3325 ؛ الثعلبيّ 2 : 152 ؛ أبو الفتوح 3 : 218 . ( 4 ) الطبري 2 : 496 / 3324 . ( 5 ) الطبري 2 : 496 / 3325 ؛ مجمع البيان 2 : 82 . ( 6 ) الدرّ 1 : 607 ؛ الطبري 2 : 459 / 3317 ؛ الثعلبيّ 2 : 152 ؛ أبو الفتوح 3 : 218 ؛ عبد الرزّاق 1 : 338 / 258 ؛ البخاري 6 : 189 ، عن الحسن ، كتاب النفقات . ( 7 ) الدرّ 1 : 608 ؛ الطبري 2 : 496 / 3322 ؛ الثعلبيّ 2 : 152 ، عن طاووس وعطاء الخراساني ؛ ابن أبي حاتم 2 : 393 / 2070 و 2072 .